المحقق الحلي
51
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
والمنع أشبه ، ولا يصح على المملوك ، ولا ينصرف الوقف إلى مولاه ، لأنه لم يقصده بالوقفية ، ويصح الوقف على المصالح كالقناطر والمساجد ، لأن الوقف في الحقيقة على المسلمين ، لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم ، ولا يقف المسلم على الحربي ولو كان رحما . ويقف على الذمي ، ولو كان أجنبيا ، ولو وقف على الكنائس والبيع لم يصح ، وكذا لو وقف على معونة الزناة أو قطّاع الطريق أو شاربي الخمر ، وكذا لو وقف
--> ( 1 ) منشأ التردّد من القولين صحة تفريق الصفقة وعدمها والمصنف رحمه اللّه مال إلى الثاني فقال : « والمنع أشبه » . ( 2 ) أي المصالح . ( 3 ) الجواهر 28 / 30 .